المادة 22
مادة 22: يبلغ رئيس اللجنة القرارات الصادرة الى رؤساء البلديات بخلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور كل قرار. ويصحح المحافظ القوائم الانتخابية البلدية تبعا لهذه القرارات ويرسل نسخا عن القوائم المصححة الى وزير الداخلية والقائمقام ورئيس البلدية.
قانون البلديات ملغى ملغى
مادة 22: يبلغ رئيس اللجنة القرارات الصادرة الى رؤساء البلديات بخلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور كل قرار. ويصحح المحافظ القوائم الانتخابية البلدية تبعا لهذه القرارات ويرسل نسخا عن القوائم المصححة الى وزير الداخلية والقائمقام ورئيس البلدية.
المادة 22 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/205997/article/22/