النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 35

المادة 35

مادة 35: يعلن رئيس مكتب الاقتراع ختام الاعمال الانتخابية في الساعة المحددة له في المادة 28 مع مراعاة احكام المادة 32 ويشرع في فتح صندوق الاقتراع والنظر في اوراق الناخبين فيتحقق من عددها حتى اذا كان هذا العدد اكثر او اقل من عدد المقترعين يذكر ذلك في المحضر. اما فرز اوراق الناخبين فيقوم به موظفو قلم الاقتراع. فتقرأ كل ورقة انتخابية بصوت عال وتقيد الاصوات على الاوراق المعدة لذلك.

المادة 35 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/205997/article/35/