المادة 44
مادة 44: اذا انتخب احد الموظفين عضوا بلديا وجب عليه في مهلة عشرة ايام ابتداء من تاريخ تبلغه شهادة انتخابه ان يختار بين عضوية البلدية ووظيفته وان يبلغ اختياره الى رؤسائه واذا انقضت المهلة المذكورة ولم يفعل اعتبر مستقيلا من وظيفته.
قانون البلديات ملغى ملغى
مادة 44: اذا انتخب احد الموظفين عضوا بلديا وجب عليه في مهلة عشرة ايام ابتداء من تاريخ تبلغه شهادة انتخابه ان يختار بين عضوية البلدية ووظيفته وان يبلغ اختياره الى رؤسائه واذا انقضت المهلة المذكورة ولم يفعل اعتبر مستقيلا من وظيفته.
المادة 44 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/205997/article/44/