المادة 58
مادة 58: على المجلس البلدي في دورة تشرين الثاني ان يتناقش في موازنة البلدية قبل اي شيء آخر فاذا لم يقرها قبل 31 كانون الاول فتعرض كما يضعها الرئيس على وزير الداخلية للموافقة
قانون البلديات ملغى ملغى
مادة 58: على المجلس البلدي في دورة تشرين الثاني ان يتناقش في موازنة البلدية قبل اي شيء آخر فاذا لم يقرها قبل 31 كانون الاول فتعرض كما يضعها الرئيس على وزير الداخلية للموافقة
المادة 58 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/205997/article/58/