النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 62

المادة 62

مادة 62: ينتخب المجلس البلدي في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه امينا او اكثر من بين اعضائه لتنظيم محاضر الجلسات ويتألف من الرئيس والامناء مكتب المجلس البلدي. يعهد الى الامين او الامناء تحرير محاضر الجلسات ويجوز ان يعاونهم موظف او عدة موظفين بلديين فيحضرون الجلسة بدون ان يشتركوا في المناقشات .

المادة 62 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/205997/article/62/