النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 68

المادة 68

مادة 68: في الاقتراع العلني تتخذ مقررات المجلس البلدي باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح. تكتب في المحضر اسماء المقترعين مع بيان رأيهم. اما في الاقتراع السري فتتخذ المقررات بالاكثرية المطلقة فاذاتعذر الحصول عليها في الاقتراع الاول فيعاد الاقتراع مرة ثانية. واذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن اكثرية مطلقة فيكتفى بالاكثرية النسبية في الاقتراع الثالث .

المادة 68 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/205997/article/68/