النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 73

المادة 73

مادة 73: اذا تخلف العضو البلدي عن تلبية الدعوة او الاجتماع ثلاث مرات متوالية بدون سبب يراه المجلس مشروعا حق للمحافظ ان يعتبره مستقيلا بعد ان يطلب اليه عرض اسباب تخلفه. للعضو المعتبر مستقيلا ان يطعن بقرار المحافظ لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية بخلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اليه.

المادة 73 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/205997/article/73/