النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 77

المادة 77

مادة 77: يجوز ان تكون موافقة وزير الداخلية ضمنية فان القرارات البلدية التي يتألف منها نظام دائم والقرارات الصادرة في المواضيع المعددة في المادة السابقة تعتبر موافقا عليها اذا لم يبلغ وزير الداخلية بخلال مدة شهر من تاريخ وصولها اليه قراره بشأن الموافقة عليها او الغائها بقرار معلل او بوقف تنفيذها بكتاب يرسله الى رئيس البلدية بطريق التسلسل. لا يجوز ان يوقف التنفيذ الى اكثر من ثلاثين يوما. والقرار الذي لا يلغى قبل انقضاء هذه المهلة الثانية يعتبر موافقا عليه. ويمكن تقرير الالغاء عفوا او بناء على طلب من ذوي الشأن ويجب تقديم طلبات الالغاء الى امانة البلدية او الى وزارة الداخلية بمهلة خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ لصق القرار المطعون عليه وتعتبر هذه الطلبات مردودة اذا قدمت بعد مهلة الخمسة عشر يوما المحددة اعلاه او اذا لم يلغ الوزير القرار المطعون عليه بمهلة الخمسة عشر يوما التي تلي تقديمها.

المادة 77 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/205997/article/77/