المادة 1
مادة 1: على جميع اصحاب مطاحن وتجار الدقيق التقيد باحكام: 1- القرار رقم 101 تاريخ 15 ايار 940 القاضي بتصنيف انواع الدقيق ووجوب ذكرها على اللصاقات الموجودة على الاكياس . 2- المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23 آب 943 القاضي بذكر الوزن على الاكياس المختومة.