جميع التشريعات

قرار رقم 8753 23/02/1953

يتعلق بتصنيف انواع الدقيق وبيعه من المستهلكين ضمن الاكياس

النوع
قرار
الرقم
8753
التاريخ
23/02/1953
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/1953, ص. 480
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8753 تاريخ 23/02/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على جميع اصحاب مطاحن وتجار الدقيق التقيد باحكام: 1- القرار رقم 101 تاريخ 15 ايار 940 القاضي بتصنيف انواع الدقيق ووجوب ذكرها على اللصاقات الموجودة على الاكياس . 2- المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23 آب 943 القاضي بذكر الوزن على الاكياس المختومة.

المادة 2

مادة 2: منعا لكل التباس وحرصا على مصلحة المستهلك قسمت الاوزان التي يجب ذكرها على لصاقات اكياس الدقيق المختومة الى فئتين: 1- وزن 50 كيلو غرام قائم. 2- وزن 100 كيلو غرام قائم.

المادة 3

مادة 3: يمنع منعا باتا اقتناء او بيع اكياس دقيق مختومة من غير الاوزان المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لمنطوق هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم