النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 نافذ

المادة 45

المادة 45

مادة 45: على رئيس مصلحة الخزينة ومحاسبي الاقضية وامناء الصناديق ومعاونيهم والجباة وامناء السجل العقاري ومعاوني امناء السجل ورؤساء المكاتب المعاونة, وبصورة خاصة جميع الامناء على نقود او مواد في وزارة المالية ان يقدموا كفالات قانونية تحدد قيمتها بمرسوم.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206002/article/45/