المادة 45
مادة 45: على رئيس مصلحة الخزينة ومحاسبي الاقضية وامناء الصناديق ومعاونيهم والجباة وامناء السجل العقاري ومعاوني امناء السجل ورؤساء المكاتب المعاونة, وبصورة خاصة جميع الامناء على نقود او مواد في وزارة المالية ان يقدموا كفالات قانونية تحدد قيمتها بمرسوم.