جميع التشريعات

قانون 25/02/1959

الغاء الامتحان المفروض على المحامين المتدرجين وتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة

النوع
قانون
التاريخ
25/02/1959
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/1959, ص. 140
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 25/02/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القانون الصادر بتاريخ 6 حزيران سنة 1950 المتعلق بفرض امتحان على المحامين المتدرجين والمعدل بقانون 18 تشرين الثاني سنة 1953

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 8 من قانون 13 كانون الاول سنة 1945 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على الشكل التالي: "يشطب من جدول المحامين كل محام ترك المهنة ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع او ترخيص من مجلس النقابة او تأخر عن دفع الرسم السنوي مثل هذه المدة. ولا يجوز اعادة قيده ثانية الا بعد دفع رسم القيد المتوجب عند طلب القيد الجديد"

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 25 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني