المادة 1
مادة 1: الغي القانون الصادر بتاريخ 6 حزيران سنة 1950 المتعلق بفرض امتحان على المحامين المتدرجين والمعدل بقانون 18 تشرين الثاني سنة 1953
قانون Law 25/02/1959
مادة 1: الغي القانون الصادر بتاريخ 6 حزيران سنة 1950 المتعلق بفرض امتحان على المحامين المتدرجين والمعدل بقانون 18 تشرين الثاني سنة 1953
مادة 2: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 8 من قانون 13 كانون الاول سنة 1945 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على الشكل التالي: "يشطب من جدول المحامين كل محام ترك المهنة ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع او ترخيص من مجلس النقابة او تأخر عن دفع الرسم السنوي مثل هذه المدة. ولا يجوز اعادة قيده ثانية الا بعد دفع رسم القيد المتوجب عند طلب القيد الجديد"
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 25 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني