جميع التشريعات

قانون 25/02/1959

تعديل المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21-5-1942 يتعلق بانشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي بيروت

النوع
قانون
التاريخ
25/02/1959
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/1959, ص. 141
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 25/02/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 19 آب سنة 1943 وبالقانونين الصادرين بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1953 وبتاريخ 14 كانون الاول سنة 1955 على الوجه التالي: "لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة بيروت ثلاثين سنة ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي حدد ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1959 بثلاثة الاف وستماية ليرة لبنانية في السنة ولا تدخل في حساب الثلاثين سنة كل مدة ينقطع فيها المحامي عن العمل" والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 25 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني