All legislation

قانون Law 25/02/1959

تعديل المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21-5-1942 يتعلق بانشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي بيروت

Type
قانون · Law
Date
25/02/1959
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1959, p. 141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 25/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 19 آب سنة 1943 وبالقانونين الصادرين بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1953 وبتاريخ 14 كانون الاول سنة 1955 على الوجه التالي: "لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة بيروت ثلاثين سنة ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي حدد ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1959 بثلاثة الاف وستماية ليرة لبنانية في السنة ولا تدخل في حساب الثلاثين سنة كل مدة ينقطع فيها المحامي عن العمل" والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 25 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني