المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 19 آب سنة 1943 وبالقانونين الصادرين بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1953 وبتاريخ 14 كانون الاول سنة 1955 على الوجه التالي: "لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة بيروت ثلاثين سنة ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي حدد ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1959 بثلاثة الاف وستماية ليرة لبنانية في السنة ولا تدخل في حساب الثلاثين سنة كل مدة ينقطع فيها المحامي عن العمل" والباقي بدون تعديل