جميع التشريعات

قانون 25/02/1959

تعديل المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15-12-1954 المختص بنظام القضاة والمساعدين القضائيين

النوع
قانون
التاريخ
25/02/1959
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/1959, ص. 142
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 25/02/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل لمادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1954 على الوجه التالي: "يعين في ملاك المساعدين القضائيين للوظائف الكتابية من جاز الامتحان الذي تعين شروطه بقرار من وزير العدلية. يشترك في هذا الامتحان المرشحون الحائزون شهادة البكالوريا اللبنانية. القسم الاول, والمباشرون الذين قضوا عشر سنوات في الخدمة, ويعفى من الامتحان حملة البكالوريا في الحقوق" "يعين المباشرون من حملة الشهادات التكميلية او ما يعادلها"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره

بيروت في 25 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني