المادة 1
مادة 1: تعدل لمادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1954 على الوجه التالي: "يعين في ملاك المساعدين القضائيين للوظائف الكتابية من جاز الامتحان الذي تعين شروطه بقرار من وزير العدلية. يشترك في هذا الامتحان المرشحون الحائزون شهادة البكالوريا اللبنانية. القسم الاول, والمباشرون الذين قضوا عشر سنوات في الخدمة, ويعفى من الامتحان حملة البكالوريا في الحقوق" "يعين المباشرون من حملة الشهادات التكميلية او ما يعادلها"