المادة 1
مادة 1: يحدد سعر بيع كيلو التنباك اللبناني العادي المصنع في السوق المحلي, بما فيه جميع الرسوم, بمبلغ قدره: /25/ ل.ل. (فقط خمس وعشرون ل.ل.)
قرار رقم 108 19/02/1982
مادة 1: يحدد سعر بيع كيلو التنباك اللبناني العادي المصنع في السوق المحلي, بما فيه جميع الرسوم, بمبلغ قدره: /25/ ل.ل. (فقط خمس وعشرون ل.ل.)
مادة 2: يحدد سعر بيع كيلو التنباك اللبناني "النكهة العجمية" المصنع في السوق المحلي, بما فيه جميع الرسوم, بمبلغ قدره:/40/ ل.ل. (فقط اربعون ل.ل. لا غير).
مادة 3: يحدد سعر الكيلو المصدر من التنباك اللبناني العادي المصنع المسمى "تنباك لبناني" بمبلغ خمسة دولارات اميركية فوب بيروت .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
في 19 شباط سنة 1982 وزير الزراعة علي الخليل