All legislation

قرار Decision No. 108 19/02/1982

تحديد اسعار التنباك اللبناني المصنع في السوق المحلي والمعد للتصدير

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
19/02/1982
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1982, p. 246-247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 19/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر بيع كيلو التنباك اللبناني العادي المصنع في السوق المحلي, بما فيه جميع الرسوم, بمبلغ قدره: /25/ ل.ل. (فقط خمس وعشرون ل.ل.)

المادة 2

مادة 2: يحدد سعر بيع كيلو التنباك اللبناني "النكهة العجمية" المصنع في السوق المحلي, بما فيه جميع الرسوم, بمبلغ قدره:/40/ ل.ل. (فقط اربعون ل.ل. لا غير).

المادة 3

مادة 3: يحدد سعر الكيلو المصدر من التنباك اللبناني العادي المصنع المسمى "تنباك لبناني" بمبلغ خمسة دولارات اميركية فوب بيروت .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

في 19 شباط سنة 1982 وزير الزراعة علي الخليل