جميع التشريعات

قرار رقم 3 26/01/1982

تعديل الفقرة الاولى من المادة الثامنة من نظام المنافع والخدمات

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
26/01/1982
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/1982, ص. 246
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 26/01/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثامنة من نظام المنافع والخدمات الخاص بالتعاونية بحيث تصبح كما يلي: أ- يقدم المنتسب طلب المساعدة الى التعاونية كل ثلاثة اشهر على الاقل مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها ومدتها وقيمة النفقات التي تكبدها باستثناء طلبات المساعدات المرضية العائدة للاستشفاء التي يمكن تقديمها عند انتهاء المعالجة. يهمل كل طلب يقدم بعد انقضاء اربعة اشهر على تاريخ انتهاء المعالجة ما لم يكن هنالك عذر مشروع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. قرار صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ 26 كانون الثاني 1982 سنة الف وتسعماية وواحد وثمانين.

الرئيس جورج صليبي العضو محمد شعيتو العضو جوزف زعرور بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1982 رئيس مجلس الخدمة المدنية جورج صليبي