All legislation

قرار Decision No. 3 26/01/1982

تعديل الفقرة الاولى من المادة الثامنة من نظام المنافع والخدمات

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
26/01/1982
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1982, p. 246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 26/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثامنة من نظام المنافع والخدمات الخاص بالتعاونية بحيث تصبح كما يلي: أ- يقدم المنتسب طلب المساعدة الى التعاونية كل ثلاثة اشهر على الاقل مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها ومدتها وقيمة النفقات التي تكبدها باستثناء طلبات المساعدات المرضية العائدة للاستشفاء التي يمكن تقديمها عند انتهاء المعالجة. يهمل كل طلب يقدم بعد انقضاء اربعة اشهر على تاريخ انتهاء المعالجة ما لم يكن هنالك عذر مشروع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. قرار صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ 26 كانون الثاني 1982 سنة الف وتسعماية وواحد وثمانين.

الرئيس جورج صليبي العضو محمد شعيتو العضو جوزف زعرور بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1982 رئيس مجلس الخدمة المدنية جورج صليبي