جميع التشريعات

قرار رقم 109 19/02/1982

تعديل اسعار بيع بعض اصناف التبغ المصنع

النوع
قرار
الرقم
109
التاريخ
19/02/1982
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/1982, ص. 247
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 235 تاريخ 19/06/1982 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 235 تاريخ 19/06/1982 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 109 تاريخ 19/02/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عطفا على القرار رقم 576/1 تاريخ 7/12/1981 , وخلافا لكل نص سابق, تحدد اسعار بيع التبغ الاجنبي والوطني المصنع في السوق المحلية وفق ما يأتي: الصنف السعر ل.ل. بما فيه جميع الرسوم

- سانت مورتز انترناسيونال 1،85 - بافره 0،75 - حموي 0،50 - سرت عريض 0،60 - سرت رفيع 0،50

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول اذار سنة 1982

بيروت في 19 شباط سنة 1982 وزير المالية علي الخليل