All legislation

قرار Decision No. 109 19/02/1982

تعديل اسعار بيع بعض اصناف التبغ المصنع

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
19/02/1982
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1982, p. 247
Status
In force
Amended by
قرار رقم 235 تاريخ 19/06/1982 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 235 تاريخ 19/06/1982 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 19/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عطفا على القرار رقم 576/1 تاريخ 7/12/1981 , وخلافا لكل نص سابق, تحدد اسعار بيع التبغ الاجنبي والوطني المصنع في السوق المحلية وفق ما يأتي: الصنف السعر ل.ل. بما فيه جميع الرسوم

- سانت مورتز انترناسيونال 1،85 - بافره 0،75 - حموي 0،50 - سرت عريض 0،60 - سرت رفيع 0،50

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول اذار سنة 1982

بيروت في 19 شباط سنة 1982 وزير المالية علي الخليل