جميع التشريعات

قانون رقم 204 02/03/1993

يرمي الى تعديل بعض مواد قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب في لبنان الصادر بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979

النوع
قانون
الرقم
204
التاريخ
02/03/1993
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/1993, ص. 164/165
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1507 تاريخ 02/12/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 204 تاريخ 02/03/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة والعشرون لتصلح كما يأتي: مادة 24 الجديدة: 1- كل طبيب يمارس مهنة الطب بدون اجازة او دون ان يكون مسجلا في احدى نقابتي الاطباء يعاقب بغرامة مالية من عشرة اضعاف الى عشرين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة وبالحبس من شهر الى سنتين وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات . 2- كل طبيب يدعي اختصاصا معينا غيرم جازله بحمل لقبه يعاقب بغرامة مالية من عشرة اضعاف الى عشرين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة. وعند التكرار تضاعف هذه العقوبة. - كل من يمارس مهنة الطب وهو غير طبيب يعاقب بغرامة مالية من عشرين ضعف الى خمسين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة وبالحبس من سنتين الى خمس سنوات وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات , ولا يجوز منح الاسباب المخففة. 4- يحق للطبيب ان يعلن عن اسمه ونوع اختصاصه واوقات المعاينة غير انه لا يحق له ان يعلن عن نفسه في الصحف وسائر المطبوعات والنشرات او بواسطة السماسرة قصد خداع الجمهور. ويعاقب كل من يخالف احكام هذه الفقرة بالغرامة من عشرة اضعاف الى عشرين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 2 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري