المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة والعشرون لتصلح كما يأتي: مادة 24 الجديدة: 1- كل طبيب يمارس مهنة الطب بدون اجازة او دون ان يكون مسجلا في احدى نقابتي الاطباء يعاقب بغرامة مالية من عشرة اضعاف الى عشرين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة وبالحبس من شهر الى سنتين وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات . 2- كل طبيب يدعي اختصاصا معينا غيرم جازله بحمل لقبه يعاقب بغرامة مالية من عشرة اضعاف الى عشرين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة. وعند التكرار تضاعف هذه العقوبة. - كل من يمارس مهنة الطب وهو غير طبيب يعاقب بغرامة مالية من عشرين ضعف الى خمسين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة وبالحبس من سنتين الى خمس سنوات وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات , ولا يجوز منح الاسباب المخففة. 4- يحق للطبيب ان يعلن عن اسمه ونوع اختصاصه واوقات المعاينة غير انه لا يحق له ان يعلن عن نفسه في الصحف وسائر المطبوعات والنشرات او بواسطة السماسرة قصد خداع الجمهور. ويعاقب كل من يخالف احكام هذه الفقرة بالغرامة من عشرة اضعاف الى عشرين ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة.