جميع التشريعات

قرار رقم 33 10/02/1993

يتعلق بتأسيس نقابة "مالكي الشاحنات المبردة في لبنان".

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
10/02/1993
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/1993, ص. 185
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 10/02/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المادة 87 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المقدم من اللجنة التأسيسية لنقابة الشاحنات

المبردة في لبنان والمسجل تحت رقم 253/S تاريخ 28/07/1992

وبناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد حسين مرتضى - طوني شحاده قاصوف - محمد محمود حمزه - موسى محمد ابو عجوى - غسان علي عبد الغني - عمر احمد العلي - بديع سليم حمود- بتأسيس نقابة تحت اسم "نقابة مالكي الشاحنات المبردة في لبنان" مركزها بلدة شتورا وغايتها العمل على تقديم وتطوير هذا القطاع ورقع مستواه ورعاية مصالح المالكين والدفاع عن حقوقهم وتوثيق عرى التعاون فيما بينهم.

المادة 2

مادة 2: على اللجنة التأسيسية المؤلفة من الاشخاص المذكورين اعلاه ان تسجل المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عليها من قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار وذلك بمعرفة دائرة النقابات في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغاة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 1993 وزير العمل عبد الله الامين