ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المادة 87 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المقدم من اللجنة التأسيسية لنقابة الشاحنات
المبردة في لبنان والمسجل تحت رقم 253/S تاريخ 28/07/1992
وبناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: محمد حسين مرتضى - طوني شحاده قاصوف - محمد محمود حمزه - موسى محمد ابو عجوى - غسان علي عبد الغني - عمر احمد العلي - بديع سليم حمود- بتأسيس نقابة تحت اسم "نقابة مالكي الشاحنات المبردة في لبنان" مركزها بلدة شتورا وغايتها العمل على تقديم وتطوير هذا القطاع ورقع مستواه ورعاية مصالح المالكين والدفاع عن حقوقهم وتوثيق عرى التعاون فيما بينهم.
مادة 2: على اللجنة التأسيسية المؤلفة من الاشخاص المذكورين اعلاه ان تسجل المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عليها من قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار وذلك بمعرفة دائرة النقابات في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغاة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 1993
وزير العمل
عبد الله الامين