جميع التشريعات

مرسوم رقم 9517 30/01/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ساقية المسك العقارية (قضاء المتن)

النوع
مرسوم
الرقم
9517
التاريخ
30/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 9, 06/02/2003, ص. 944
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9517 تاريخ 30/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على طلب السيد حمد علي احمد الظاهري

من التابعية الاماراتية المسجل برقم

89/2002/أ تاريخ 13/11/2002 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب

الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف

متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 09/01/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حمد علي احمد الظاهري من التابعية الاماراتية, بتملك 1200 سهما في العقار رقم 1144 من منطقة ساقية المسك العقارية ـ قضاء المتن ـ التي تمثل مساحة 4620م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 9240م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة