ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته,
بناء على طلب السيد حمد علي احمد الظاهري
من التابعية الاماراتية المسجل برقم
89/2002/أ تاريخ 13/11/2002 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب
الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف
متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 09/01/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حمد علي احمد الظاهري من التابعية الاماراتية, بتملك 1200 سهما في العقار رقم 1144 من منطقة ساقية المسك العقارية ـ قضاء المتن ـ التي تمثل مساحة 4620م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 9240م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة