جميع التشريعات

مرسوم رقم 9518 30/01/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا)

النوع
مرسوم
الرقم
9518
التاريخ
30/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 9, 06/02/2003, ص. 944-945
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9518 تاريخ 30/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد عبد الوهاب صالح علي الشايع من التابعية الكويتية المسجل برقم 86/2002/أ تاريخ 11/11/2002 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/01/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد الوهاب صالح علي الشايع من التابعية الكويتية, بتملك 750 سهما في العقارات المبينة فيما يلي من منطقة حمانا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ التي تمثل مساحة 2836.68م.م. من أصل مساحة العقارات البالغة 9071م.م.

والغاية من التملك هي الاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة