All legislation

مرسوم Decree No. 9518 30/01/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
9518
Date
30/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 944-945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9518 تاريخ 30/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد عبد الوهاب صالح علي الشايع من التابعية الكويتية المسجل برقم 86/2002/أ تاريخ 11/11/2002 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/01/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد الوهاب صالح علي الشايع من التابعية الكويتية, بتملك 750 سهما في العقارات المبينة فيما يلي من منطقة حمانا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ التي تمثل مساحة 2836.68م.م. من أصل مساحة العقارات البالغة 9071م.م.

والغاية من التملك هي الاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة