جميع التشريعات

علم وخبر رقم 24 27/01/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية جوبيتر للانماء السياحي" مركزها:بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
24
التاريخ
27/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 9, 06/02/2003, ص. 980-981
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 24 تاريخ 27/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية جوبيتر للانماء السياحي"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 6124/2 تاريخ

06/12/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية جوبيتر للانماء السياحي". مركزها: بعلبك ـ شارع المرتضى ـ ملك محمد عماد مرتضى. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على: 1 ـ تدريب الشباب على الاشغال الحرفية والتراثية والمهنية وتسويق انتاجهم. 2 ـ انشاء وتشجيع النوادي السياحية والحرفية. 3 ـ بث الدعايات السياحية بواسطة الاعلام والانترنت لتشجيع السياحة إلى لبنان. 4 ـ اقامة المهرجانات والمعارض والاسواق التراثية لتنمية السياحة. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عماد محمد حسن مرتضى هدى عبد الله شمص رنا سهيل الرفاعي احمد فرج سالم خولة محمد الطفيلي ندى محمد حسن الشمعه د. احمد محمد حسن علاء الدين فراس فضل الله الجمال حنان شمس يزبك اسعد جوزف قرعة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عماد محمد حسن مرتضى

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر