ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية جوبيتر للانماء السياحي"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 6124/2 تاريخ
06/12/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية جوبيتر للانماء السياحي". مركزها: بعلبك ـ شارع المرتضى ـ ملك محمد عماد مرتضى. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على: 1 ـ تدريب الشباب على الاشغال الحرفية والتراثية والمهنية وتسويق انتاجهم. 2 ـ انشاء وتشجيع النوادي السياحية والحرفية. 3 ـ بث الدعايات السياحية بواسطة الاعلام والانترنت لتشجيع السياحة إلى لبنان. 4 ـ اقامة المهرجانات والمعارض والاسواق التراثية لتنمية السياحة. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عماد محمد حسن مرتضى هدى عبد الله شمص رنا سهيل الرفاعي احمد فرج سالم خولة محمد الطفيلي ندى محمد حسن الشمعه د. احمد محمد حسن علاء الدين فراس فضل الله الجمال حنان شمس يزبك اسعد جوزف قرعة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عماد محمد حسن مرتضى
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27/1/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر