جميع التشريعات

قرار رقم 68 31/01/2003

الترخيص بادخال سجائر من منشأ البراغواي

النوع
قرار
الرقم
68
التاريخ
31/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 9, 06/02/2003, ص. 982-983
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 68 تاريخ 31/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 35 تاريخ 18/01/2003,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 70 تاريخ 18/01/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف من انتاج شركتي تباكاليرا ديل استي س.أ وشركة لاسوبيرانا دي تباكوس وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف.........التعليب والسعة.....بلد المنشأ...المنتج باليرمو فول فلافر..كرتون قصير 20 س..الباراغوي..تباكاليرا ديل ايستي باليرمو لايتس......كرتون قصير 20 س..الباراغوي..تباكاليرا ديل ايستي سان مارينو.........كرتون قصير 20 س..الباراغوي..تباكاليرا ديل ايستي سان مارينو لايتس.كرتون قصير 20 س.الباراغوي..تباكاليرا ديل ايستي يس كينغ سايز.....كرتون قصير 20 س..الباراغوي..لاسوبيرانا دي تاباكوس ش.م يس لايتس.........كرتون قصير 20 س..الباراغوي..لاسوبيرانا دي تاباكوس ش.م

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

31 كانون الثاني 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة