All legislation

قرار Decision No. 68 31/01/2003

الترخيص بادخال سجائر من منشأ البراغواي

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
31/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 982-983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 31/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 35 تاريخ 18/01/2003,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 70 تاريخ 18/01/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف من انتاج شركتي تباكاليرا ديل استي س.أ وشركة لاسوبيرانا دي تباكوس وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف.........التعليب والسعة.....بلد المنشأ...المنتج باليرمو فول فلافر..كرتون قصير 20 س..الباراغوي..تباكاليرا ديل ايستي باليرمو لايتس......كرتون قصير 20 س..الباراغوي..تباكاليرا ديل ايستي سان مارينو.........كرتون قصير 20 س..الباراغوي..تباكاليرا ديل ايستي سان مارينو لايتس.كرتون قصير 20 س.الباراغوي..تباكاليرا ديل ايستي يس كينغ سايز.....كرتون قصير 20 س..الباراغوي..لاسوبيرانا دي تاباكوس ش.م يس لايتس.........كرتون قصير 20 س..الباراغوي..لاسوبيرانا دي تاباكوس ش.م

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

31 كانون الثاني 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة