ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 435/2002/أ تاريخ 24/05/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه ووزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل المرسوم رقم 5691 تاريخ 12/6/2001 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط مجرور في منطقة بعبدات العقارية من المنافع العامة بحيث يلغى منه القسم المحدد بالاحرف (ط ـ ح ـ ز ـ و ـ هـ ـ م ـ ل ـ ك ـ ي ـ ط) والمبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم ويضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المذكور.
مادة 2: ترقن اشارة المرسوم رقم 5691 تاريخ 12/6/2001 عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى اعلاه من العقار رقم 1311 من منطقة بعبدات العقارية.
مادة 3: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المضاف بموجب المادة الأولى, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر