جميع التشريعات

مرسوم رقم 9516 30/01/2003

الاجازة بتسوية المخالفة الحاصلة في البناء القائم على العقار رقم 2162 من منطقة بيت شباب العقارية (قضاء المتن-محافظة جبل لبنان)

النوع
مرسوم
الرقم
9516
التاريخ
30/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 9, 06/02/2003, ص. 945-946
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9516 تاريخ 30/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم

المدني),

بناء على القانون رقم 324 تاريخ

24/03/1994 (قانون تسوية مخالفات

البناء) ولا سيما الفقرة 6 من المادة

الرابعة عشرة منه,

بناء على طلب صاحب العلاقة المسجل

تحت رقم 83 تاريخ 08/01/2002,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل ووزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 09/01/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز بتسوية المخالفة الحاصلة في البناء القائم على العقار رقم 2162 من منطقة بيت شباب العقارية (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) وفقا لأحكام الفقرة (6) من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة