ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم
المدني),
بناء على القانون رقم 324 تاريخ
24/03/1994 (قانون تسوية مخالفات
البناء) ولا سيما الفقرة 6 من المادة
الرابعة عشرة منه,
بناء على طلب صاحب العلاقة المسجل
تحت رقم 83 تاريخ 08/01/2002,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل ووزير الداخلية والبلديات
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 09/01/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز بتسوية المخالفة الحاصلة في البناء القائم على العقار رقم 2162 من منطقة بيت شباب العقارية (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) وفقا لأحكام الفقرة (6) من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة