جميع التشريعات

مرسوم رقم 7260 25/01/2002

تعديل الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاتها التنظيمية

النوع
مرسوم
الرقم
7260
التاريخ
25/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 9, 08/02/2002, ص. 1033
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7260 تاريخ 25/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ

19/06/2001 (تعديل التصميم التوجيهي

العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت

التجاري وقطاعاتها التنظيمية),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت

رقم 838 تاريخ 08/11/2001,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني بتاريخ 14/11/2001 محضر رقم 44,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 13/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 7 - 12 من الشروط العامة والخاصة العائدة لمنطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاته التنظيمية المرفقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 بحيث اصبحت كالتالي: "مع مراعاة احكام المادة 7 - 19 يمنع انشاء طابق للاعمدة في جميع الابنية المشادة - ضمن منطقة وسط بيروت التجاري وبالتالي تحسب ضمن المساحة المبنية الصافية كافة الانشاءات المسقوفة المقامة في الطابق الارضي سواء كانت مقفلة او غير مقفلة باستثناء المنحدر المؤدي الى المرآب في الطوابق السفلية مع مراعاة احكام المادة 7 الفقرة 7 اعلاه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي