ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ
19/06/2001 (تعديل التصميم التوجيهي
العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت
التجاري وقطاعاتها التنظيمية),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت
رقم 838 تاريخ 08/11/2001,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني بتاريخ 14/11/2001 محضر رقم 44,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 13/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة 7 - 12 من الشروط العامة والخاصة العائدة لمنطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاته التنظيمية المرفقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 بحيث اصبحت كالتالي: "مع مراعاة احكام المادة 7 - 19 يمنع انشاء طابق للاعمدة في جميع الابنية المشادة - ضمن منطقة وسط بيروت التجاري وبالتالي تحسب ضمن المساحة المبنية الصافية كافة الانشاءات المسقوفة المقامة في الطابق الارضي سواء كانت مقفلة او غير مقفلة باستثناء المنحدر المؤدي الى المرآب في الطوابق السفلية مع مراعاة احكام المادة 7 الفقرة 7 اعلاه".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي