المادة 6
مادة 6: 1- يقرر وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام مقدار مساهمة الوزارة في نفقات استقدام وايفاد البعثات الرياضية او الشبابية او الكشفية. 2- تعطى المساهمة المالية للامور التالية: أ- الاعداد ب- نفقات السفر والإقامة ج- التجهيز الفني والعيني د- التأمين هـ- الفحوصات المخبرية ضد المنشطات