جميع التشريعات

مرسوم رقم 7279 25/01/2002

تنظيم استقدام البعثات الرياضية والشبابية والكشفية وايفادها

النوع
مرسوم
الرقم
7279
التاريخ
25/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 9, 08/02/2002, ص. 1045-1047
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7279 تاريخ 25/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم رقم 9083 تاريخ

09/11/1996 (تنظيم استقدام البعثات الرياضية

والشبابية والكشفية وايفادها),

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 7/2001-2002 تاريخ 16/10/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 29/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقصد بالبعثات الرياضية والشبابية والكشفية نشاطات لبنان الرياضية والشبابية والكشفية الرسمية كافة في الخارج وفي الداخل التي تقوم بتنظيمها او تشترك فيها الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الأولمبية اللبنانية, وذلك في المجالات التالية: ا- البطولات واللقاءات: الأولمبية -الدولية - القارية - المتوسطية - الاقليمية والعربية. 2- المشاركة في المؤتمرات الرياضية والكشفية والشبابية الرسمية في الخارج واقامة وتنظيم هذه المؤتمرات في لبنان وذلك وفقا للقوانين المحلية والدولية والأولمبية.

المادة 2

مادة 2: 1- تستقدم البعثات الرياضية والشبابية والكشفية وتوفدها بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة: 1- اللجنة الأولمبية اللبنانية 2- الجمعيات الرياضية واتحاداتها 3- الجمعيات الكشفية واتحاداتها 4- جمعيات الشباب واتحاداتها

المادة 3

مادة 3: 1 - تقدم طلبات استقدام البعثات وايفادها الى وزارة الشباب والرياضة مرفقة بالمستندات التالية: أ- موافقة الاتحاد المختص بالنسبة الى الطلبات المقدمة من الجمعيات. ب - بالنسبة الى الطلبات المقدمة من الاتحادات بيان يحدد نوعية المشاركة والهدف منها وموافقة اللجنة الأولمبية اذا كانت اللعبة اولمبية او معترف بها اولمبيا. ج -لائحة باسماء المشاركين في البعثات الى الخارح. د - بيان تقديري بالنفقات والايرادات. هـ - دراسة تحدد نوع الاشتراك والنتائج الفنية والادارية المرجوة. و - نسخة عن الدعوة. 2 - تقدم طلبات الجمعيات والاتحادات قبل شهر واحد على الأقل من الموعد المحدد للنشاط الذي سيقوم به كل منها. اما اللجنة الأولمبية فتقدم طلباتها قبل شهرين على الاقل من الموعد المحدد.

المادة 4

مادة 4: يخضع استقدام البعثات الرياضية او الشبابية او الكشفية وايفادها الى الخارج للموافقات التالية: أ- موافقة المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح الدائرة المختصة بالنسبة الى طلبات الجمعيات. ب - موافقة وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام على طلبات الاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية. ج - موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة على اقامة الدورات الرياضية العربية والاقليمية والأولمبية والدولية وعلى اقامة النشاطات الشبابية والكشفية في لبنان.

المادة 5

مادة 5: على وزارة الشباب والرياضة ابلاغ السفارات والقنصليات اللبنانية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على استقدام او ايفاد البعثات الرياضية او الشبابية او الكشفية او رفضها ذلك.

المادة 6

مادة 6: 1- يقرر وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام مقدار مساهمة الوزارة في نفقات استقدام وايفاد البعثات الرياضية او الشبابية او الكشفية. 2- تعطى المساهمة المالية للامور التالية: أ- الاعداد ب- نفقات السفر والإقامة ج- التجهيز الفني والعيني د- التأمين هـ- الفحوصات المخبرية ضد المنشطات

المادة 7

مادة 7: على المسؤولين عن البعثات الرياضية او الشبابية او الكشفية محليا او في الخارج: أ- ابلاغ وزارة الشباب والرياضة وسائر السلطات المختصة (وزارة الداخلية والبلديات او السفارات اللبنانية في الخارج) بكل حادث او طارىء تتعرض له البعثة او افرادها فور حصوله. ب- تقديم تقرير مفصل الى وزارة الشباب والرياضة عن النشاط المنفذ والنتائج والاتصالات وسلوك عناصر البعثة, وعن المخالفات في حال حصولها, والعقوبات المتخذة بحق المخالفين من قبل اللجنة المنظمة, وذلك في خلال مهلة شهر واحد من تاريخ عودة البعثة من الخارح او من تاريخ اختتام النشاط المحلي.

المادة 8

مادة 8: كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 72/16 تاريخ 15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة).

المادة 9

مادة 9: على كل من وزراء الشباب و الرياضة والداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في ما خصه.

المادة 10

مادة 10: تلغى أحكام المرسوم رقم 9083 تاريخ 09/11/1996 (تنظيم استقدام البعثات الرياضية والشبابية والكشفية وإيفادها) وكل النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم أولا تاتلف مع مضمونه.

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة