المادة 8
يتم فصل أتعاب الأطباء في ما يعود لفواتير الفئة الأولى بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بهم باسم معتمد قبض تعينه الوزارة ويتم دفعها استنادا الى جداول إسمية تحدد مستحقات كل طبيب عن طريق الحساب الخاص لهذه الغاية في مصرف لبنان.
مرسوم رقم 7363 تاريخ 02/02/2002 نافذ
يتم فصل أتعاب الأطباء في ما يعود لفواتير الفئة الأولى بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بهم باسم معتمد قبض تعينه الوزارة ويتم دفعها استنادا الى جداول إسمية تحدد مستحقات كل طبيب عن طريق الحساب الخاص لهذه الغاية في مصرف لبنان.
المادة 8 من مرسوم رقم 7363 تاريخ 02/02/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206102/article/8/