The whole text

مرسوم رقم 7363 تاريخ 02/02/2002 In force

المادة 8

المادة 8

يتم فصل أتعاب الأطباء في ما يعود لفواتير الفئة الأولى بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بهم باسم معتمد قبض تعينه الوزارة ويتم دفعها استنادا الى جداول إسمية تحدد مستحقات كل طبيب عن طريق الحساب الخاص لهذه الغاية في مصرف لبنان.

المادة 8 من مرسوم رقم 7363 تاريخ 02/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/206102/article/8/