ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم
الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تحديد
الاحكام الخاصة بوزارة المالية) لا سيما
المادة الاولى منه,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة
المضافة) لا سيما المادة 56 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 112 تاريخ 23/01/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
27/01/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل البند اولا - (4) من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة لتعيين بعض الموظفين الماليين في وزارة المالية - مديرية المالية العامة بحيث يصبح على الشكل التالي: "يجب ان تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة الخاصة لوظيفة مراقب ضرائب - مراقب جباية - محاسب - محتسب شروط التوظيف العامة وان يكون: - حائزا اجازة او بكالوريوس في علم الاقتصاد او في علم التجارة او في المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسبة والعلوم المالية او الاحصاء مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية او البكالوريا الفنية المؤهلة لنيل احدى الشهادات المذكورة اعلاه او ما يعادل ايا منهما رسميا".
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام لهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة