جميع التشريعات

مرسوم رقم 7347 31/01/2002

تعديل الشروط الخاصة للتعيين في بعض الوظائف المالية من الفئة الرابعة في وزارة المالية-مديرية المالية العامة

النوع
مرسوم
الرقم
7347
التاريخ
31/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 9, 08/02/2002, ص. 1031
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7347 تاريخ 31/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم

الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية) لا سيما

المادة الاولى منه,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة

المضافة) لا سيما المادة 56 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 112 تاريخ 23/01/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند اولا - (4) من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة لتعيين بعض الموظفين الماليين في وزارة المالية - مديرية المالية العامة بحيث يصبح على الشكل التالي: "يجب ان تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة الخاصة لوظيفة مراقب ضرائب - مراقب جباية - محاسب - محتسب شروط التوظيف العامة وان يكون: - حائزا اجازة او بكالوريوس في علم الاقتصاد او في علم التجارة او في المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسبة والعلوم المالية او الاحصاء مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية او البكالوريا الفنية المؤهلة لنيل احدى الشهادات المذكورة اعلاه او ما يعادل ايا منهما رسميا".

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام لهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة