All legislation

مرسوم Decree No. 7347 31/01/2002

تعديل الشروط الخاصة للتعيين في بعض الوظائف المالية من الفئة الرابعة في وزارة المالية-مديرية المالية العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7347
Date
31/01/2002
Official Gazette
Issue 9, 08/02/2002, p. 1031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7347 تاريخ 31/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم

الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية) لا سيما

المادة الاولى منه,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة

المضافة) لا سيما المادة 56 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 112 تاريخ 23/01/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند اولا - (4) من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة لتعيين بعض الموظفين الماليين في وزارة المالية - مديرية المالية العامة بحيث يصبح على الشكل التالي: "يجب ان تتوفر في المرشح للاشتراك في المباراة الخاصة لوظيفة مراقب ضرائب - مراقب جباية - محاسب - محتسب شروط التوظيف العامة وان يكون: - حائزا اجازة او بكالوريوس في علم الاقتصاد او في علم التجارة او في المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسبة والعلوم المالية او الاحصاء مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية او البكالوريا الفنية المؤهلة لنيل احدى الشهادات المذكورة اعلاه او ما يعادل ايا منهما رسميا".

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام لهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة