جميع التشريعات

مرسوم رقم 7275 25/01/2002

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في حبوش (قضاء النبطية) باسم مدرسة ثانوية الرحمة لجمعية المبرات الخيرية

النوع
مرسوم
الرقم
7275
التاريخ
25/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 9, 08/02/2002, ص. 1042
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7275 تاريخ 25/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

22/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات

الخيرية المسجل بالرقم 2450/12 تاريخ

27/06/2001 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في حبوش (قضاء النبطية) باسم

"مدرسة ثانوية الرحمة",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز "لجمعية المبرات الخيرية" الكائنة في الغبيري (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي و المتوسط والثانوي نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية لتعليم اللغات للتقوية في بعض المواد على العقار رقم 2993 من منطقة حبوش العقارية باسم "مدرسة ثانوية الرحمة" في حبوش (قضاءالنبطية). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد