ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
22/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات
الخيرية المسجل بالرقم 2450/12 تاريخ
27/06/2001 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في حبوش (قضاء النبطية) باسم
"مدرسة ثانوية الرحمة",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز "لجمعية المبرات الخيرية" الكائنة في الغبيري (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي و المتوسط والثانوي نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية لتعليم اللغات للتقوية في بعض المواد على العقار رقم 2993 من منطقة حبوش العقارية باسم "مدرسة ثانوية الرحمة" في حبوش (قضاءالنبطية). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد