جميع التشريعات

قرار رقم 4 16/01/1998

ادخال كنيسة مار جرجس - الباروك في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
16/01/1998
الجريدة الرسمية
العدد 9, 19/02/1998, ص. 484
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 193 تاريخ 06/05/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 16/01/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم

166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933,

بناء على كتاب لجنة الوقف المسجل تحت رقم 4493

تاريخ 09/12/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسة مار جرجس الكائنة في بلدة الباروك - قضاء الشوف.

المادة 2

مادة 2: - لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للكنيسة المذكورة دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24, و 25 و 50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 16 كانون الثاني 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش